السيد عبد الأعلى السبزواري

340

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

بالمثل أو القيمة [ 1 ] كما يجوز التبرع به من ماله بإذنه أو لا بإذنه [ 2 ] وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء في هذا وسابقة [ 3 ] . ( مسألة 6 ) : من وجب عليه فطرة غيره لا يجزيه إخراج ذلك الغير عن نفسه ، سواء كان غنيّا ، أم فقيرا وتكلف بالإخراج بل لا تكون حينئذ فطرة حيث إنّه غير مكلف بها [ 4 ] . نعم ، لو قصد التبرع بها عنه أجزأه على الأقوى [ 5 ] وإن كان الأحوط العدم . ( مسألة 7 ) : تحرم فطرة غير الهاشميّ على الهاشميّ كما في زكاة المال [ 6 ] ، وتحلّ فطرة الهاشميّ على الصنفين [ 7 ] . والمدار على المعيل لا